السيد محمد تقي المدرسي
165
الوجيز في مناسك الحج
له بعد ذلك بلوغه حال الحجّ ، أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام . 4 - يستحبّ لولي الطفل غير المميّز إحرام الطفل ، بأن يلبسه ثوبي الإحرام وينوي الوليّ ذلك ، ويلقّنه التلبية لو تمكّن الطفلمن تكرارها ، وإلّا فيلبي هو بدلًا عنه . 5 - تكاليف الحجّ الزائدة على نفقة الصبي العادية كالهديوالكفّارات وما إليه تخرج من مال الصبي إذا كانت مصلحته فيالحجّ ، إلّا في كفّارة الصيد إذا كان الولي هو الأب فتجب عليه ، والأحوط ذلك في غير الأب أيضاً لأنّه مكلّف بحفظه . 6 - يجب على الولي أمر الصبي بالقيام بِما يُطيق من أعمال الحجّوالعمرة ، والنيابة عنه فيما لا يطيق ، كما يجب عليه منع الصبي منارتكاب محرمات الإحرام .